صرف مال الزكاة أو الفدية في شراء ماء السبيل

0 13

السؤال

هل يجوز أن يكون ماء السبيل من مال الزكاة، أو من فدية الصيام؟ وهل ماء السبيل صدقة جارية؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                  

 فلا يجزئ أن يصرف مال الزكاة في شراء ماء السبيل، ونحوه من المنافع العامة؛ وذك لأمرين:

الأول: أن مصارف الزكاة محصورة شرعا في الأصناف الثمانية، المبينة في الفتوى: 27006، وقد يستفيد من تلك المياه من ليس من أهل الزكاة.

الثاني: أنه يشترط في الزكاة تمليكها لمستحقها؛ لكي تقع مجزئة، كما تقدم في الفتوى: 123176.

كما لا يجزئ صرف الفدية في ماء السبيل أيضا؛ فإنها تصرف للفقراء، وقد يستفيد من ذلك الماء غير الفقراء، وانظر الفتوى: 327892.  

هذا إضافة أيضا إلى عدم وجود تمليك الفدية لمستحقيها، وراجع الفتوى: 211435

ومذهب الجمهور على أن إخراج القيمة لا يجزئ في الزكاة, ولا الكفارة، كما تقدم في الفتويين: 380833، 278860.

أما توقيف ماء السبيل، فهو من الصدقة الجارية, ويثاب على ذلك فاعله -إن شاء الله-، وراجع الفتوى: 53217.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة