أداء الشهادة مع خشية الضرر

0 12

السؤال

اشترى خالد محمد نزار من جده لأبيه نزار جميع الأرض، وتوجد حجة على البيع والشراء، والتنازل دون إكراه، مع توقيعه، وشهود عدول.
وكان جده نزار قد تزوج امرأة، وأنجب أبناء، أي أن خالدا كان له أعمام وعمات أصغر منه سنا، فبعد أن كبروا وكان قد توفي والدهم، أصبحوا يطالبونه بالميراث، فأبرز لهم حجة البيع، فلم يقتنعوا بذلك، وحدثت مشكلة كبيرة، وقتل فيها ابن نزار، وهو شاب في العشرينات، وقبلها بمدة قام نزار وأخوه بضرب عم أبيه الذي هو أصغر سنا منهم، ودخل هذا الشاب في منزل أحد الناس في المدينة، فاحتمى بهم، ودافعوا عنه.
والمشكلة شبه منتهية، لكن هذا الشاب قام بالشكوى على نزار وأخيه؛ لأنهم ضربوه، واستدعى أصحاب البيت الذين دخل عندهم؛ لكي يشهدوا معه على ضربه، وأحدهم رآهما، فهو يريد أن يشهد في المحكمة، والآخر لم يرهما فعلا، فهل لو امتنع الذي رآهما يضربانه عن الشهادة، فهل يكون كاتما لها؟ لأنه إذا شهد سيفتح بالتأكيد بابا للفتنة لا نعرف متى يغلق، ولو امتنع فهل عليه إثم؟ وما السبيل لكي يتخلص من هذه الشهادة؟ ولو كذب، فهل عليه إثم؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالظاهر أن إثبات دعوى هذا الشاب متوقفة على هذه الشهادة التي لم يتحملها إلا هذا الشاهد.

وإذا كان كذلك، فقد تعينت عليه، وسيضيع حق الشاب إذا لم يؤدها. ولا يجوز عندئذ للشاهد كتمان الشهادة، اللهم إلا أن يخاف ضررا على نفسه، فلا تلزمه حينئذ، قال ابن قدامة في المغني: إنما يأثم الممتنع إذا لم يكن عليه ضرر، وكانت شهادته تنفع، فإن كان عليه ضرر في التحمل، أو الأداء ... لم يلزمه؛ لقول الله تعالى: {ولا يضار كاتب ولا شهيد} [البقرة:282]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر، ولا ضرار. ولأنه لا يلزمه أن يضر بنفسه لنفع غيره. اهـ. وانظر الفتويين: 81023، 98066.

وحصول هذا الضرر قد يفهم من قول السائل: (إذا شهد، سيفتح بالتأكيد بابا للفتنة، لا نعرف متى يغلق).

وإذا كان الأمر كذلك، فلا تجب عليه الشهادة مع خشية الضرر.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة