دفع كفارة اليمين في صندوق الزكاة أو صندوق الطلاب المحتاجين

0 18

السؤال

ما اللغو في اليمين؟ فقد حلفت يمينا على أن أفعل أمرا دون علمي بماهيته، وعندما عرفته لم أفعله؛ لأن فيه معصية لله تعالى، وافتعالا للفتنة والمشاكل، فهل علي كفارة يمين؟ وما كفارة اليمين؟ وهل يجوز دفعها نقدا؟ وهل يجوز إخراجها لصندوق مال الزكاة، أو صندوق الطالب المحتاج في الجامعة؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                  

 فقد ذكرنا حقيقة لغو اليمين, وخلاف أهل العلم حول تعريفه, وذلك في الفتوى: 6644.

وهذه اليمين لا كفارة فيها عند أكثر أهل العلم، كما سبق في الفتوى: 95841.

أما اليمين التي حلفتها على فعل أمر تبين لك فيما بعد أنه محرم, فالواجب عليك تحنيث نفسك بالابتعاد عن ذلك الفعل المحرم، مع إخراج كفارة يمين، كما تقدم في الفتوى: 137285.

وكفارة اليمين إطعام عشرة مساكين، لكل مسكين مد.

ومذهب الجمهور أنها تخرج طعاما, ولا تجزئ نقودا, وقال بعض أهل العلم بالإجزاء، كما تقدم في الفتوى: 278860.

ولا يجزئ دفع كفارة اليمين في صندوق الزكاة؛ لأن الكفارة خاصة بالمساكين، أما الزكاة، فقد تدفع لبعض المصارف الآخرين، وهذا لا يجزئ، كما سبق تفصيله في الفتوى: 327892.

كما لا يجزئ دفعها أيضا في صندوق طلاب العلم المحتاجين؛ لما في ذلك من المحاذير، كدفع الكفارة لأقل من عشرة مساكين, أو أكثر، أو يكون المدفوع لكل مسكين أقل مما يكفيه، وانظري الفتوى: 292846.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة