مات عن أم وابنين وبنت وإخوة وأخوات

0 14

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
-للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(أخ شقيق) العدد 4
-للميت ورثة من النساء:
(أم )
(بنت) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 9
(أخت من الأب) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر. فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. {النساء:11}، وأيضا لوجود جمع من الإخوة، قال الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. {النساء:11}.

والباقي لابنيه وابنته تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. {النساء:11}.

ولا شيء للإخوة والأخوات جميعا؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابن الميت.

قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورا أو إناثا لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهــ.

فتقسم التركة على ستة أسهم: لأم الميت سدسها: سهم واحد، ولكل ابن: سهمان، وللبنت: سهم واحد، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 6 أم 1

ابنان

بنت

4

1

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة