كيفية إخراج زكاة مال الزوجين المدّخر للتذاكر والدراسات العليا

0 9

السؤال

أنا وزوجي نجمع أموالنا معا، ولكننا نضع كل شهر مبلغا محددا لشراء تذاكر السفر إلى بلدنا، وكان يجب أن ندفعه منذ ثلاثة أشهر، وقد تأخرنا في الحجز هذا العام لظروف الوباء الحالي، ولكن سيتم الحجز -إن شاء الله- ربما بعد شهرين، وجزءا آخر نقتطعه كل شهر للدراسات العليا، ولكن الدفع كل فصل دراسي، وجزءا أخيرا ندخره جانبا لأطفالنا.
وأموالنا معا بلغت النصاب، ونخرج عنها الزكاة، ونعلم أن جزء الادخار لأطفالنا سنجمعه إلى أموالنا، ونخرج عنه زكاه أيضا، وسؤالي عن المال المخصص للتذاكر، وللدراسة، هل نجمعه أيضا، ونخرج عنه زكاة، أم لا نخرج عنه؟ فقد كان يجب دفعه منذ بضعة أشهر، وتم التأجيل بسبب الظروف الحالية، وغالبا ما سنسدده خلال شهرين -جزاكم الله كل الخير-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

 فها هنا أمور:

فمنها: أنه لا يلزمك ضم مالك إلى مال زوجك، ولا مالكما إلى مال أولادكما، بل لكل منكم ذمة مالية مستقلة.

ومن بلغ ماله نصابا، وجبت عليه زكاته، ومن لم يبلغ ماله نصابا، فلا زكاة عليه، ولا تؤثر الخلطة في الأثمان في إيجاب الزكاة على ذوي المال المختلط.

ومنها: أن المال لا تجب فيه الزكاة حتى يحول عليه الحول الهجري.

وإذا بلغ المال نصابا، فإن المال المستفاد -كالذي يدخر كل شهر-، لا تجب زكاة كل قسط منه حتى يحول حوله عند الجمهور، وعند الحنفية أنه يضم للأصل، فيزكى بزكاته، وتنظر الفتوى: 136553.

ومنها: أن المال المدخر تجب فيه الزكاة إذا لم ينفق في أثناء الحول.

ومنها: أن من كان عليه دين، فإنه يخصمه من المال الواجب زكاته عند الجمهور، وفي المسألة أقوال ذكرناها في الفتوى: 124533.

وبهذا تعلمين أن ما ادخرتموه من مال إن حال على كل قسط منه الحول الهجري، وكان مال كل منكم بالغا النصاب، فتجب زكاته، وإن كان مدخرا بغرض شراء التذاكر، أو غيرها.

وإن لم يحل عليه الحول الهجري، أو كان المال غير بالغ النصاب، فلا تجب الزكاة.

وما كان عليكم من دين، كأن كان المال المرصود للدراسات العليا مستحقا عليكم بموجب العقد، فإنكم تخصمونه من المال الواجب زكاته عند الجمهور.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة