ترك الصلاة إذا لم تتحقق المرأة حصول الطهر

0 6

السؤال

غالبا تأتيني الدورة الشهرية 5 أيام، وفي اليوم السادس تخرج مني أشياء بسيطة: دم متقطع، أو سوائل صفراء، وقد قرأت في موقعكم هذا -إسلام ويب- أن هناك طريقتين للتأكد من الطهارة، وهما: وضع قطنة: فإذا خرجت بيضاء نقية، أغتسل، وإذا لم تخرج نقية، لا أغتسل.
وذهبت للاغتسال في اليوم السابع، فأدخلت قطنة، ولم تخرج نقية -خرج بها قطع دم لونها أحمر غامق جدا، وإفرازات صفراء-، فلم أغتسل.
وذهبت للاغتسال في اليوم الثامن، فوضعت قطنة، فخرجت أيضا بها نفس الذي كان في المرة الأولى، لكنه أقل، فلم أغتسل، فهل هناك أي خطأ ارتكبته، أم إنني مصيبة في عدم اغتسالي؟ وعندما أغتسل، هل يجب علي قضاء صلواتي التي لم أصلها في اليوم السابع والثامن؟ وإذا اغتسلت في نصف اليوم الثامن، فهل أقضي صلوات اليوم كله؟ مع العلم أني وضعت القطنة ولم تخرج نقية في ظهر اليوم الثامن. أرجو الرد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما فعلته من ترك الصلاة حين لم تتحققي من حصول الطهر، هو الواجب عليك، وانظري لبيان ما يعرف به الطهر الفتوى: 118817.

على أننا ننبهك إلى أن الواجب هو مراقبة الطهر في أوقات الصلوات متى ظن حصوله، وعدم التساهل في هذا الأمر، وانظري الفتوى: 170417.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة