توفي عن زوجة حامل وابنين وبنتين وأم وشقيقين

0 4

السؤال

توفي الزوج، وترك زوجة حاملا، وابنين، وبنتين، وأما، وشقيقين، فكيف توزع التركة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فاعلم أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:
 

http://www.islamweb.net/merath/

فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فرض أن الميت لم يترك من الورثة إلا من ذكرتهم، فإن لأمه السدس ــ فرضا ــ؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}.

ولزوجته الثمن فرضا لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.

والباقي للأولاد ــ بمن فيهم الحمل ــ تعصيبا للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}.

ولا شيء لأخويه الشقيقين؛ لأنهما لا يرثان مع وجود الابن، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب، ذكورا أو إناثا، لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـــ.

وبما أن الورثة فيهم حمل، فإن الأولى تأخير القسمة حتى يتبين حال الحمل؛ لتكون القسمة مرة واحدة، ولأن من العلماء من يرى المنع من قسمة التركة إذا كان في الورثة حمل حتى يولد.

ويمكن أن تعطى الأم سدسها، والزوجة ثمنها قبل أن يولد؛ لأن نصيبهما لا يختلف باختلاف حال الحمل، ويوقف الباقي بعد نصيب الأم والزوجة حتى يولد الحمل، ويظهر حاله، ويقسم الباقي تعصيبا -كما ذكرنا- للذكر مثل حظ الأنثيين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة