حكم التجارة عن بُعد من بلاد أجنبية غير مسلمة

0 7

السؤال

ما حكم التجارة عن بعد من بلاد أجنبية غير مسلمة؟ وما حكم الدولار بعد صرفه في بلدي المسلمة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج في التجارة عن بعد من بلاد إسلامية، أو غير إسلامية، إذا كانت فيما هو مباح؛ لقوله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا {البقرة:275}.

والدولار أو غيره من العملات إذا تملكها المسلم بطرق مشروعة، لا حرج عليه في الانتفاع بها.

وينبه على أنه يشترط في الصرف التقابض بمجلس العقد حقيقة أو حكما، فالقبض كما يكون حسيا يدا بيد، يكون كذلك حكميا، ويصح به الصرف.

ومن القبض الحكمي القيد المصرفي في حال أودع أحد الطرفين المال في حساب الطرف الآخر مباشرة أو بحوالة مصرفية، ومن ذلك تسليم شيك مصدق، وثمة صور أخرى للقبض الحكمي نرجو مراجعتها في الفتوى: 70071.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة