ميراث أبناء وبنات الخالة عند الشافعية والحنابلة

0 7

السؤال

من ماتت عن أبناء خالة، وبنات خالة، فعند الحنابلة تقسم التركة بالسوية، وعند الشافعية للذكر مثل حظ الأنثيين، فهل هذا الفهم صحيح؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تعني أبناء خالة، وبنات خالة أخرى، فما ذكرته بهذا الإطلاق غير صحيح، بل لا بد من التفصيل في المسألة لأمرين:

أولهما: أنه لا بد من النظر في حال الخالتين، هل هما مختلفتان: إحداهما شقيقة مثلا، والأخرى من الأب أو من الأم، لأنهما لو كانتا مختلفتين؛ كأن تكون إحداهما خالة شقيقة، والأخرى من الأب - أو من الأم -، فإن لأولاد الخالة الشقيقة النصف، ولأولاد الخالة من الأب السدس، وهذا عند كل من الشافعية، والحنابلة، قال في أسنى المطالب: ففي ثلاث خالات متفرقات: للخالة الشقيقة النصف، ولكل من الخالتين الأخريين السدس، فيقتسمن المال على خمسة، فرضا وردا. اهــ.

وقال ابن قدامة في المغني: مذهب أحمد، وسائر المنزلين في ولد الأخوات، أن المال يقسم بين الأخوات على قدر سهامهن، فما أصاب كل أخت، فهو لولدها ... وكذلك الحكم في ثلاث خالات مفترقات; لأنهن أخوات الأم، فميراثها بينهن كذلك. اهــ.

وثانيا: إن كانت إحدى الخالتين من الأم، فإن أولادها يقسمون نصيبها بينهم بالسوية بين ذكرهم وأنثاهم؛ حتى عند الشافعية، فالشافعية وإن كانوا يجعلون القسمة بين ذكور وإناث ذوي الأرحام للذكر مثل حظ الأنثيين، فإنهم يستثنون ولد الأخوال والخالات من الأم، فيجعلون القسمة بينهم ذكرهم وأنثاهم سواء، قال في نهاية المطلب: ثلاث بنات أخوال مفترقين، وثلاثة بني خالات مفترقات ... على مذهب المنزلين، فالأخوال والخالات إخوة لأم، فيقسم المال بينهم، فيخص الخال والخالة من الأم ثلث المال، ويكون الباقي للخال والخالة من الأب والأم، ويسقط الخالة والخال من الأب، فأما ما خص الخال والخالة من الأم، فيقسم بين ولديهما بالسوية. اهـــ.

وفي أسنى المطالب: ويستثنى من ذلك أولاد الأخ من الأم، والأخوال والخالات منها، فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين، بل يقتسمونه بالسوية.. اهــ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة