من قال لزوجته غاضبًا: "أنت طالق بالثلاث، وتحرمين عليَّ حرمةَ الابنة على أبيها"

0 8

السؤال

تشاجرت مع زوجتي، وكنت غاضبا ومنفعلا؛ لأسباب تعود إلى الهجر مدة ثمانية أيام - في المنام، والطبخ، وشغل البيت-، وأثناء الحديث قلت لها: "اطلبي طلاقك الآن"، وطلبت الطلاق، والكل في حالة غضب شديد، وقلت لها: "أنت طالق وبالثلاث، وتحرمين علي كحرمة الابنة على أبيها"، وخرجت من المنزل، وبعد عدة أيام تناقشنا بالواتس، فقالت لي: إن طلاقك لا يقع؛ لأنك كنت غاضبا، وقلت: ماذا قلت لك؟ قالت لي: إنك قلت: "أنت طالق طالق وبالثلاث، وتحرمين علي كحرمة البنت على أبيها"، وأنا لا أدري ماذا قلت هل الأولى أم الثانية؟ لا أعلم، ويشهد علي الله، فقد أصبحت في شك، فهل وقع الطلاق هنا، أو لا يعد طلاقا؟ وهل هناك رجعة؟ علما أن لدي طفلين منها.
وكيف يحصل الرجوع بالأدلة الشرعية، وماذا أفعل في يميني؟ جزاكم الله خيرا، وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أن الغضب -وإن كان شديدا- لا يمنع نفوذ الطلاق، ما لم يزل العقل، وأن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا، وراجع الفتوى: 337432، والفتوى: 192961.

وعليه، فإن كان الغضب لم يسلبك عقلك؛ فقد طلقت زوجتك ثلاثا، وبانت منك بينونة كبرى، وليس لك مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

وأما الظهار الذي تلفظت به؛ فلا يترتب عليه كفارة؛ لأنك تلفظت به بعد الطلاق الثلاث الذي بانت به المرأة، فلم يلحقها الظهار.

والذي ننصحك به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوق بعلمهم ودينهم، وتعمل بقولهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة