المفاضلة بين التعدد والاكتفاء بزوجة واحدة

0 12

السؤال

بارك الله لكم، ونفع بكم الأمة. بحثت كثيرا عن موضوع التعدد، فوجدت أن هناك من العلماء من قال: إن الأصل هو التعدد، وهناك من قال: إن الأصل هو الاقتصار على واحدة، ومن قال بالاقتصار يقول: في حال وجود الإعفاف مع امرأة واحدة، فيستحب الاقتصار على واحدة، والتعدد مقيد بالضرورة، أو الحاجة.
السؤال: ما الأفضل لرجل متزوج منذ أربع سنين تقريبا، وليس لديه أية مشاكل مع زوجته، وهو على دين وخلق، وهي كذلك، ولديهم ثلاثة أولاد، وبيتهم مستقر، ويوجد تفاهم بينهم، لكنه يقول: إنه غير مكتف بها، ويقول: إن طاقته أكبر من أن تستطيع هي استيعابها، ولا يشتكي تقصيرا منها، أو نفورا، وإنما يقول: إن طاقته كبيرة، ويرى أنه بحاجة إلى الزواج من ثانية، فما الأفضل والأسلم: أن يتحكم بنفسه، ويقتصر على بيت واحد، وعائلة واحدة، ويفكر في أمور دينهم ودنياهم، أم الزواج بثانية؟ علما أن امرأته متفهمة حاجته، وهي من تعينه على أمر الزواج، كما أنها تفتش له عن امرأة تكون على دين وخلق.
وهل يصعب على الرجل أن يتحكم بنفسه ورغبته في مثل هذه الأحوال، أم إنه إذا شغل نفسه بما ينفعه دينيا ودنيويا، وانشغل باهتمامه بعائلته، وتنشئتهم، يستطيع أن يتحكم بنفسه، ويكتفي بما لديه؟ علما أنه رجل يعرف ما عليه من واجبات تجاه التعدد، ويعلم أن عليه أن يكون عادلا، ويرى أنه قادر على ذلك -بعون الله-، ويرى أنه يستطيع أن ينفق على البيتين، ولكن أليس بيته الأول أحق، والأفضل أن يقتصر على عائلة واحدة، يؤمن لها كل شيء، ويستعين بالله على ما يريد؟
وإذا تقدم لفتاة، فهل تأثم الفتاة بإرشاده إلى تلك الأمور، وتوجيهه إلى الاكتفاء بزوجته الأولى، أم إن عليها أن تقبل، وتعينه على الحلال هي أيضا؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فقد بينا في بعض فتاوانا أن أفضلية التعدد من عدمها تختلف باختلاف الأحوال، وأن التعدد قد يكون أفضل في حق شخص، ويكون الاقتصار على واحدة في حق آخر، بل قد يجب التعدد في حق بعضهم؛ كمن لا تعفه زوجته، ويخشى على نفسه الفتنة، فيمكنك مطالعة الفتوى: 250756.

 وإن كان حال الرجل المذكور بالسؤال أنه في حاجة للزواج من ثانية، وأن زوجته تعينه في هذا السبيل، وكان قادرا على القيام بما يجب عليه تجاه الزوجتين من النفقة، والعدل؛ فالزواج من ثانية أفضل في حقه، وليجتهد في أن يحافظ على أسرته، وتربية أولاده، ويتقي ما قد يحدث أحيانا بسبب الزواج من أخرى من تشتت الأسرة، وضياع العيال.

وإن تقدم لامرأة للزواج منها، فلا يلزمها القبول بالزواج منه، بل لها أن ترفض، إن شاءت، أو أن تشير عليه بالاكتفاء بزوجته الأولى ليحافظ على أسرته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة