ماتت عن أخ شقيق وأخ لأب وأولاد إخوة أشقاء

0 6

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: أنثى
- مقدار التركة: (1000)
- للميت ورثة من الرجال:
(أخ شقيق) العدد 1
(أخ من أب) العدد 1
(ابن أخ شقيق) العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
- إضافات أخرى:
أبناء أخ شقيق، وأبناء أخت شقيقة.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم تترك الميتة منهم إلا من ذكر في السؤال، فإن التركة كلها لأخيها الشقيق، ولا شيء لأخيها من الأب، ولا لأبناء الشقيق؛ لأنهم جميعا محجوبون بالأخ الشقيق حجب حرمان، قال ابن رشد في بداية المجتهد: وأجمع العلماء على أن الأخ الشقيق يحجب الأخ للأب، وأن الأخ للأب يحجب بني الأخ الشقيق. اهــ.

ولا شيء لبنات الأخ الشقيق؛ لأنهن أصلا لسن من الوارثات من النساء.

وننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه.

 ومن ثم؛ فالأحوط أن لا يكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يشافه بها أحد أهل العلم بها حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة