إلغاء المحاضرة بدون عذر يجمع بين الإساءة والظلم

0 5

السؤال

أعمل مدربة للكمبيوتر، أحيانا ألغي المحاضرة لمجموعة، لسبب أو بدون بعد أن يذهبوا لمركز التدريب.
هل يعد هذا ظلما لهم، وخاصة أن منهم يأتي من أماكن بعيدة عن مركز التدريب؟ وهل أحمل ذنبا؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فعدم حضور المدرب في موعد المحاضرة: فيه إخلاف للوعد، ولو كان التدريب مجانا، فكيف وهو ليس كذلك. وفيه كذلك إضرار واضح بالمتدربين، ولا سيما الذين تكلفوا عناء الانتقال من أماكن بعيدة. وقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: لا ضرر، ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه، وصححه الألباني. وراجعي في شرح هذا الحديث الفتوى: 125496.

ولذلك فإننا نرى أن إلغاء المحاضرة دون عذر، فيه نوع ظلم وإساءة وتفريط، يؤاخذ عليه فاعله.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى