حكم من أخر الصلاة حتى أدى بعضها في الوقت وباقيها خارجه

0 4

السؤال

ما حكم من أخر الصلاة لآخر وقتها بدون عذر وصلى، وحين وصل إلى التشهد الأخير، أذن المؤذن للصلاة الأخرى قبل أن يسلم.
هل يعتبر آثما في هذه الحالة، علما بأنه لم يكن يعلم أنه لن يدرك الصلاة كاملة قبل أن يؤذن المؤذن؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أصدرنا عدة فتاوى في بيان جواز تأخير الصلاة إلى آخر وقتها المختار، ومن ذلك الفتوى: 164327، ومثلها الفتوى: 137351، والفتوى: 163815، وفيها ما يغني عن الإعادة هنا.

ولا يجوز تأخيرها إلى وقت تقع فيه الصلاة كلها، أو بعضها خارج وقتها المختار، كما صرح به الفقهاء.

قال الخرشي المالكي في شرح مختصر خليل: من أوقع الصلاة كلها، أو شيئا منها في وقت الضرورة من غير عذر من الأعذار الآتي بيانها، فإنه يكون آثما. اهــ.

قال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: لا يجوز تأخير الصلاة -ولا بعضها- إلى وقت ضرورة، ما لم يكن عذر على الصحيح من المذهب. اهــ.

وجاء في شرح المقدمة الحضرمية المسمى بشرى الكريم بشرح مسائل التعليم: (ويحرم تأخيرها) أي المكتوبة والمنذورة لغير عذر (إلى أن يقع بعضها) ولو التسليمة الأولى (خارجه) أي: الوقت وإن وقعت أداء). اهـ. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة