حكم من قسم الأرض بين أولاده قبل موته

0 7

السؤال

كان جدنا في حياته قد قسم قطعة أرض على أولاده بالتساوي. وقد رضوا بها، على ألا تعاد بعد موته.
نحن خمسة إخوة: 3 ذكور وبنتان. نريد أن نعرف كيف نقسم حق أبينا. هل هو إرث أم هبة؟
وإذا كانت هبة كيف تكون القسمة بيننا؟
ونعلمكم أن أبانا قد توفي قبل جدنا. حقنا نتصرف فيها كالملاك منذ أكثر من 30 سنة.
وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان جدكم حين قسم الأرض بين أولاده قد قسمها بينهم وهو في غير مرض مخوف، ومكنهم من التصرف فيها في حياته، ورفع يده عنها؛ فهذه هبة قد تمت. ويبقى النظر فيها هل عدل في الهبة أم لا؟

وانظر الفتوى: 152887، والفتوى: 327832، والفتوى: 376210، والفتوى: 330643.
وأما إن كان قد قسمها بينهم على أن يأخذوها بعد مماته؛ فهذه وصية وليست هبة، وكذا لو وهبها لهم وهو في مرض مخوف؛ فهذه وصية وليست هبة.

قال ابن قدامة في المغني: عطيته في مرض موته لبعض ورثته، لا تنفذ؛ لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية، في أنها تعتبر من الثلث إذا كانت لأجنبي إجماعا، فكذلك لا تنفذ في حق الوارث.

قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم، أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب، حكم الوصايا ... اهـ.

وفي هذه الحالة تقسم الأرض بين جميع الورثة القسمة الشرعية لا بالتساوي، ولا حق لوالدكم الذي مات قبل أبيه فيها؛ لأنه لا نصيب له في الميراث؛ إذ الميت لا يرث؛ كما هو معلوم.

لكن هذا النوع من المسائل إن كان فيه نزاع، لا بد أن يرفع لجهة القضاء الشرعي؛ للفصل فيه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة