العمل في شركة تسويق فيها رسوم اشتراك عضوية كل شهر

0 6

السؤال

أعمل لدى شركة (اوريفليم)، وأسوق المنتجات، وأحصل على ربح ضئيل، ونقاط، وأدخل أعضاء تحت كودي، وتحتسب لي النقاط التي يقومون بها، مع العلم أن هذا لا ينقص من نقاطهم شيئا، وآخذ على هذه النقاط مكافآت، فهل هذا حرام؟ وهناك اشتراك عضوية يدفع أول شهر، 45 جنيها فقط.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فنظام التسويق الذي يدفع فيه المسوق رسوم اشتراك شهرية، أو سنوية، أو عند الاشتراك، لا يجوز الاشتراك فيه، كما أن دلالة الغير ودعوته للاشتراك في ذلك النظام التسويقي؛ لا يجوز أيضا، ونذكر هنا بعض ما جاء في فتوى اللجنة الدائمة حول هذا النظام التسويقي: أن هذا النوع من المعاملات محرم؛ وذلك أن مقصود المعاملة هو العمولات، وليس المنتج، فالعمولات تصل إلى عشرات الآلاف، في حين لا يتجاوز ثمن المنتج بضع مئات،.. فالمنتج الذي تسوقه هذه الشركات مجرد ستار وذريعة للحصول على العمولات والأرباح، ولما كانت هذه هي حقيقة هذه المعاملة، فهي محرمة شرعا؛ لأمور:

أولا: أنها تضمنت الربا بنوعيه: ربا الفضل، وربا النسيئة، فالمشترك يدفع مبلغا قليلا من المال؛ ليحصل على مبلغ كبير منه، فهي نقود بنقود مع التفاضل والتأخير، وهذا هو الربا المحرم بالنص، والإجماع، والمنتج الذي تبيعه الشركة على العميل ما هو إلا ستار للمبادلة، فهو غير مقصود للمشترك، فلا تأثير له في الحكم.

ثانيا: أنها من الغرر المحرم شرعا؛ لأن المشترك لا يدري هل ينجح في تحصيل العدد المطلوب من المشتركين أم لا؟ والتسويق الشبكي أو الهرمي مهما استمر، فإنه لا بد أن يصل إلى نهاية يتوقف عندها، ولا يدري المشترك حين انضمامه إلى الهرم، هل سيكون في الطبقات العليا منه، فيكون رابحا، أو في الطبقات الدنيا، فيكون خاسرا؟

والواقع أن معظم أعضاء الهرم خاسرون، إلا القلة القليلة في أعلاه، فالغالب إذن هو الخسارة، وهذه هي حقيقة الغرر، وهي التردد بين أمرين أغلبهما أخوفهما، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. كما رواه مسلم في صحيحه.. إلخ. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى