زوج الأم هل هو محرم لبناتها وإن نزلن؟

0 441

السؤال

لقد تزوجت أمي رجلا" بعد وفاة والدي وقد أصبح عمي الآن ولكن هل يجوز أن يرى هذا الرجل ( زوج أمي) بناتي والآن هو يسلم عليهن ولكنني أحببت السؤال لأمنعهن إذا كان لا يجوز

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن كل رجل تزوج امرأة ودخل بها حرم عليه جميع بناتها من نسب أو رضاع، وكذا بنات بنتها، أما إن لم يكن دخل بها بل طلق قبل الدخول أو ماتت المرأة، فإن بناتها وحفيداتها لا يحرمن بذلك، قال الله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم (النساء: من الآية23) وعلى هذا فإن كان زوج أمك هذا عقد على أمك ودخل بها، فإنك وبناتك تصبحن جميعا بذلك من محارم هذا الرجل، يجوز له ما يجوز لغيره من المحارم من المصافحة والخلوة وغير ذلك إذا أمنت الفتنة. وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 9185 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة