هل تحجب الشقيقة الأخوين لأب في امرأة توفيت عنهم؟

0 9

السؤال

توفيت امرأة، وليس لها زوج، ولا أبناء، ولديها أخت شقيقة فقط، وأخوان لأب، فهل تحجب الأخت الشقيقة الأخوين لأب؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فمن توفيت عن أخت شقيقة وأخوين لأب، ولم تترك وارثا غيرهم -كأب، أو أم، أو جد، أو جدة، أو ابن، أو ابنة-، فإن لأختها الشقيقة النصف، والباقي للأخوين من الأب تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين.

والأخت الشقيقة لا تحجب الأخ من الأب، إلا إذا كانت عصبة مع الغير، بأن وجد للميت فرع وارث أنثى -كبنت، أو بنت ابن-، فإن الأخت الشقيقة هنا تكون عاصبة مع الفرع الأنثى، وتحل محل الأخ الشقيق، وتحجب كل من يحجبه الأخ الشقيق، ومنهم ولد الأب، قال زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فالأخت للأبوين مع البنت أو بنت الابن، أو معهما، تحجب الأخ للأب، كما يحجبه الأخ للأبوين. اهــ.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا، وشائك للغاية.

والورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن قسمة التركة إلا بعد حصرهم بشكل صحيح واضح لا غموض فيه.

ومن ثم؛ فالأحوط أن لا يكتفى بهذا الجواب الذي ذكرناه، وأن ترفع المسألة للمحاكم الشرعية، أو يشافه بها أحد أهل العلم؛ حتى يتم التحقق من الورثة، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا، أو ديون، أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذن قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية -إذا كانت موجودة-؛ تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.
 والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة