إعطاء بعض الأولاد واجهة الأرض وإعطاء الآخرين بقية الأرض الأقل سعرًا

0 5

السؤال

أبي شيخ كبير في السن، وقد وزع علينا نحن الإخوة -ستة رجال، وبنت- مزرعة، أحد أجزائها على واجهة الطريق، وبيتا مكونا من ثلاثة طوابق: الأرضي منه بناه أبي، والطابقين الآخرين بمجهود إخوتي الأربعة الخاص، وأخذت جزءا صغيرا من بيت أبي بالطابق الأرضي، وأكملت بجانبه منزلا صغيرا.
السؤال هو: عندما قسم أبي المزرعة، سجل البيت والطوابق -الأرضي، والثاني، والثالث- لأختي العزباء، وسمح لي بالجزء المجاور لبيت أبي، وأعطاني معه ألف متر على الطريق العام (أنا وأختي) هكذا تقاسمنا الواجهة الأغلى سعرا، وأما باقي إخوتي فكل واحد منهم أعطاه ألف متر في باقي المزرعة من الخلف، الأقل سعرا من الواجهة، فحدث شجار بيني وبين إخوتي، ولم يكونوا راضين عن القسمة، وقد تمسكت بالقسمة أو الأعطية التي أعطاني إياها أبي، فأخذت أنا وأختي ما نود من موقع بالمزرعة، وأخذت أختي البيت بطوابقه الثلاثة، وشقق إخوتي التي سمح لهم أبي من قبل بالبناء فيها، وسجلت باسمها، وأبي ما زال حيا، فهل في هذه القسمة إثم بإخراج إخوتي من شققهم، وإعطائهم قطعا أرضية في المزرعة من الخلف، وأنا في منزلي وحصلت على الأغلى والأحسن موقعا؟
وأرجو تقديم نصيحة لي ولأبي؛ لأن الأمر وصل إلى القطيعة بيننا، والمعركة للدم بيننا. بارك الله فيكم، وجزاكم الله الخير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز على الراجح -وهو المفتى به عندنا- أن يفضل الوالد بعض أبنائه بالعطية على سبيل الأثرة.

ولا يجوز تخصيص أحدهم بشيء من الهبة دون مسوغ شرعي، من نحو حاجة، أو فقر، أو مرض.

فإن فعل ذلك، فالهبة باطلة، وترد إلى التركة بعد مماته، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يجب عليه أن يرد ذلك في حياته كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وإن مات ولم يرده، رد بعد موته على أصح القولين أيضا طاعة لله ولرسوله.

 ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل؛ بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. اهـ.

وراجع في ذلك الفتويين: 107734، 119007.

وقد ظهر أثر مخالفة هذا الحكم النبوي في الحال التي ذكرها السائل، حيث حصلت القطيعة في الأسرة، ونشبت معارك بين الأخوة!

ولذلك فإننا ننصح برد هذه الهبات، وقسمها بين الإخوة بالعدل الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة