مسألة احتمال إحداث المشتري بالمبيع عيباً

0 170

السؤال

حضرتك ذكرت أنه إن وجد المشتري بعد ذلك عيبا في المبيع، فله الرد بالعيب، ولو كان مكتوبا على السلعة (لا ترد ولا تستبدل) ما دام لم يعلم بالعيب أثناء الشراء. كيف يعلم البائع أن الشاري قد يكون ليس أمينا وهو الذي أتلفها ، أليس للبائع عدم الرد بلا إثم؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فما ذكرناه من حق المشتري في رد البيع في حال وجود عيب به أمر ثابت، كما بيناه في الفتوى رقم: 14114 ولا يؤثر فيه ما ذكرته من احتمال كون المشتري قد يحدث بالمبيع عيبا، وذلك لأن الأصل عدم حصول ذلك حتى تدل بينة على خلاف ذلك، فإن وجدت فالبيع نافذ، وإلا فإن للمشتري الرد. ثم إننا ننبه إلى أنه إذا اختلف البائع والمشتري هل العيب حادث بعد البيع أم قبله؟ فإن القول قول أهل الخبرة في المبيع، فإن حكموا بأن العيب قديم أو طارئ عمل على ذلك، وإذا لم يحكموا بشيء، فالأصل أنه قديم ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة