اقتداء المرأة بزوج أختها

0 8

السؤال

هل يجوز للمرأة المطرودة من منزلها أن تصلي التراويح خلف زوج أختها دون علم زوجها الذي طردها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت المرأة تصلي وحدها خلف زوج أختها؛ فهذا غير جائز؛ سواء علم زوجها أم لم يعلم؛ لما فيه من الخلوة المحرمة.

وأما إذا كان معه رجل أو أكثر، أو معها نساء؛ فلا حرج عليها في الصلاة خلفه، إذا أمنت الفتنة، جاء في الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:

قوله: وأن يؤم أجنبية فأكثر لا رجل معهن أي: يكره أن يؤم أجنبية فأكثر. والأجنبية من ليست من محارمه. وكلام المؤلف يحتاج إلى تفصيل:

فإذا كانت أجنبية وحدها، فإن الاقتصار على الكراهة فيه نظر ظاهر إذا استلزم الخلوة؛ ولهذا استدل في الروض بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلو الرجل بالأجنبية، ولكننا نقول: إذا خلا بها فإنه يحرم عليه أن يؤمها؛ لأن ما أفضى إلى المحرم فهو محرم.

أما قوله: فأكثر أي: أن يؤم امرأتين، فهذا أيضا فيه نظر من جهة الكراهة؛ وذلك لأنه إذا كان مع المرأة مثلها، انتفت الخلوة، فإذا كان الإنسان أمينا، فلا حرج أن يؤمهما، وهذا يقع أحيانا في بعض المساجد التي تكون فيها الجماعة قليلة، ولا سيما في قيام الليل في رمضان، فيأتي الإنسان إلى المسجد، ولا يجد فيه رجالا؛ لكن يجد فيه امرأتين أو ثلاثا أو أربعا في خلف المسجد، فعلى كلام المؤلف يكره أن يبتدئ الصلاة بهاتين المرأتين أو الثلاث أو الأربع.

والصحيح: أن ذلك لا يكره، وأنه إذا أم امرأتين فأكثر، فالخلوة قد زالت، ولا يكره ذلك، إلا إذا خاف الفتنة، فإن خاف الفتنة فإنه حرام؛ لأن ما كان ذريعة للحرام، فهو حرام.

وعلم من قوله: لا رجل معهن أنه لو كان معهن رجل، فلا كراهة وهو ظاهر. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة