من حلف أن لا يفعل العادة السرية وإلا دفع مبلغًا معينًا وحنث مرارًا

0 13

السؤال

حلفت أني لن أفعل العادة السرية، وأني إذا فعلتها فسأدفع في اليوم الثاني 5000 جنيه، واستهنت بالحلف بالله، وفعلتها ست مرات، وأنا لن أستطيع أن أخرج المبلغ كله، فماذا أفعل؟ وهل علي أن أدفع 30000 جنيه، أم خمسة آلاف جنيه، أم علي أن أطعم عشرة مساكين؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: 

فمن حلف يمينا واحدة على أكثر من شيء، ثم حنث، لزمته كفارة واحدة.

وقد حلفت على شيئين يمينا واحدة، كما يدل عليه اللفظ المذكور، وقد انحلت يمينك بأول مرة حنثت فيها، ولزمتك الكفارة، قال البهوتي في شرح الإقناع: ولو حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة؛ كقوله: والله لا أكلت، ولا شربت، ولا لبست، فعليه كفارة واحدة (حنث في الجميع، أو في واحد، وتنحل البقية) قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه؛ لأن اليمين واحدة والحنث واحد. انتهى.

وبه تعلم أن الواجب عليك إذ حنثت في يمينك تلك هو كفارة يمين، وهي: إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فإن عجزت عن الكل، فعليك صيام ثلاثة أيام، الأحوط تتابعها خروجا من الخلاف.

وعليك أن تتوب إلى الله من هذا الذنب، وألا تعرض نفسك لسخط الله تعالى وعقوبته.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة