توفي عن زوجة وابنين وبنتين وأخ لأم

0 6

السؤال

الرجاء حساب الميراث، بناء على المعلومات التالية:
- جنس المتوفى: ذكر
- مقدار التركة: (4000€)
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 2
(أخ من الأم) العدد 1
- للميت ورثة من النساء:
(بنت) العدد 2
(زوجة) العدد 1

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر: فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}، والباقي لابنيه وبنتيه تعصيبا، للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لقول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين {النساء:11}، ولا شيء لأخيه من الأم؛ لأنه يسقط بالفرع الوارث، قال في كشاف القناع: وتسقط الإخوة لأم ذكورا كانوا أو إناثا، بالولد ذكرا كان أو أنثى، وبولد الابن ذكرا كان أو أنثى. اهـ. وقال ابن المنذر: وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب، ذكرا كان أو أنثى. اهــ.

فيقسم المبلغ المذكور -أربعة آلاف يورو- على ثمانية وأربعين سهما، للزوجة ثمنها، ستة أسهم، ولكل ابن أربعة عشر سهما، ولكل بنت سبعة أسهم.

فيتحصل للزوجة خمسمائة يورو (500€)، ويتحصل لكل ابن ألف ومائة وستة وستون يورو، وستة وستون سنتا (1166.66€)، ويتحصل لكل بنت خمسمائة وثلاثة وثمانون يورو، وثلاثة وثلاثون سنتا (583.33€)، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 8 * 6 48 زوجة 1 6

ابنان

بنتان

7

28

14

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة