من أحكام إصلاح الموظف لأجهزة صاحب العمل

0 16

السؤال

أعمل موظفا (مدير معلوماتية) في شركة خاصة، وفي بعض الأحيان يطلب مني صاحب العمل أن أصلح له هاتفه الخاص، أو حاسوب ابنه الخاص، أو جهازا إلكترونيا خاصا بعائلته، وإن لم أستطع، فيمكنني إرساله إلى محل التصليح لإصلاحه. في بعض الأحيان أقوم أنا بالإصلاحات خارج دوام العمل، وأخبره بأنني أرسلته إلى المحل، وآخذ أجرة التصليح لنفسي.
فهل هذا يجوز؟ وهل إذا طلبت مني زوجته، أو ابنه هذا الطلب يجوز لي أخذ المال؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا وكلك صاحب العمل، أو زوجته، أو ولده، أو غيرهم؛ لتدفع الجهاز إلى غيرك ليصلحه بأجر؛ فليس لك أن تصلحه بنفسك، وتخبرهم أنك دفعته لغيرك، فأصلحه، وتطالبهم بالأجرة، وراجع الفتوى: 105751.

وكذا لا يجوز لك ذلك إذا أعطوك الجهاز لتصلحه بنفسك بغير أجرة، على اعتبار أنك متبرع بذلك. وراجع الفتوى: 127318.

وأما إذا أعطوك الجهاز على أن تصلحه بنفسك بأجرة، فلا حرج عليك في المطالبة بالأجرة المتفق عليها بينكما، أو أجرة المثل إن كانت الأجرة مجهولة. وانظر الفتوى: 98966.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة