رهن الأرض المودَعة للبنك دون إذن أصحابها ومطالبتهم بما يقابل ربحها

0 21

السؤال

اقترض أخي من البنك قروضا كبيرة لشراء عقارات، ورهن للبنك مقابل تلك القروض أرضا كانت أمانة عنده لعدد من المساهمين، وهي مسجلة باسمه كونه رئيسا لهم، فرهنها للبنك مقابل القرض دون علمهم واستئذانهم، فهل فعل أخي جائز أم حرام؟ وهل للمساهمين أن يطالبوه بما يقابل أرضهم المرهونة من أرباح؟ حيث إن الأرض التي اشتراها مرابحة من البنك.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما قام به أخوك من رهن الأرض التي لا يملكها، ولم يأذن له أصحابها في رهنها؛ محرم، قال الكاساني في بدائع الصنائع: لا خلاف في أنه لا يجوز الرهن بالعين التي هي أمانة في يد الراهن، كالوديعة، والعارية، ومال المضاربة، والبضاعة، والشركة، والمستأجر، ونحوه. انتهى. 

وعليه؛ فهو ضامن لهذه الأرض؛ لأنه تعدى برهنها دون إذن أصحابها.

والواجب عليه تخليصها من الرهن، وردها لهم.

وأما حق الشركاء في المطالبة بما يقابل الأرض من أرباح الأرض التي اشتراها؛ فليس لهم ذلك، لكن لما كان تصرف هذا الشخص في هذه الأرض اعتداء، ويحول بين الأرض وأصحابها في الانتفاع بها في مدة الرهن، فلهم مطالبته بأجرة الأرض في تلك المدة؛ باعتبار أن تصرف الرجل برهن الأرض دون إذن أصحابها نوع من الغصب، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: وإذا كانت للمغصوب أجرة، فعلى الغاصب رده، وأجر مثله مدة مقامه في يديه، هذه المسألة تشتمل على حكمين: أحدهما: وجوب رد المغصوب. والثاني: رد أجرته.

أما الأول: فإن المغصوب متى كان باقيا، وجب رده؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى ترده. رواه أبو داود، وابن ماجه، والترمذي، وقال: حديث حسن. وروى عبد الله بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ أحدكم متاع صاحبه لاعبا جادا، ومن أخذ عصا أخيه، فليردها. رواه أبو داود. يعني أنه يقصد المزح مع صاحبه بأخذ متاعه، وهو جاد في إدخال الغم والغيظ عليه. ولأنه أزال يد المالك عن ملكه بغير حق، فلزمه إعادتها. وأجمع العلماء على وجوب رد المغصوب إذا كان باقيا بحاله لم يتغير...

الحكم الثاني: أنه متى كان للمغصوب أجر، فعلى الغاصب أجر مثله مدة مقامه في يديه، سواء استوفى المنافع أو تركها تذهب. هذا هو المعروف في المذهب. نص عليه أحمد في رواية الأثرم. انتهى.

وإذا كان أخوك اقترض قرضا ربويا؛ فقد فعل محرما من أكبر الكبائر، وعليه التوبة إلى الله تعالى، وراجع الفتوى: 16659.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة