الحلف كذبًا لاستخلاص الحق

0 18

السؤال

لدي قطعة أرض لم أستطع بيعها بسبب حدوث مشكلة بين أهلي وإحدى القبائل في البلدة التي يسكنون فيها، واضطر أهلي للهجرة والخروج من هذه البلدة منذ 11 سنة، ومنعتهم تلك القبيلة من البيع أو الشراء، وأقفلت متاجرهم، وأرزاقهم، وممتلكاتهم، وهددت بقتل من يعود منهم إلى تلك البلدة، وقد بعت الأرض لأحد سكان تلك المدينة، وهو يعلم أن تلك القبيلة تمنعنا من البيع؛ ليضيقوا علينا معيشتنا، وقد اضطررت أن أتنازل لأخي من أمي عن هذه الأرض؛ ليحلف على المصحف كاذبا أن الأرض ملكه، وأنه هو من باعها لذلك الشخص، وقد حلف هذا الشخص على المصحف أنه اشترى الأرض من أخي من أمي؛ خائفا من أن يقتل، أو يهجر، أو أن يعذب، حيث إن هذه القبيلة لن تمانع في حال أن الأرض بيعت من أخي من أمي، والذي يسكن في نفس المدينة التي أسكن فيها، وهذه المشكلة لم أكن فيها طرفا، ولا سببا فيها، وأنا أعيش في منزل بالإيجار، ولدي زوجة وأبناء، وعلي ديون والتزامات. أفيدوني -جزاكم الله خيرا وإحسانا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن أصدرنا فتوى في حكم الحلف على المصحف، وهي برقم: 205759.

ولا نرى حرجا في تنازلك عن الأرض لأخيك من الأم؛ ليبيعها لك، سواء كان تنازلا بمعنى تسجيلها باسمه في المستندات، أم كان بمعنى توكيله في بيعها، فكل هذا لا حرج فيه.

ولا نرى أيضا حرجا في حلف المشتري على أنه اشترى الأرض من أخيك؛ لأن أخاك في الحقيقة وكيل لك، والوكيل يقوم مقام المالك.

 ولا نرى حرجا في حلفه بأن الأرض ملكه، ويكون حلفه من باب المعاريض والتورية، أو الحلف كذبا لاستخلاص الحق من الظالم، وهذا جائز.

وانظر الفتوى: 110429، والفتوى: 171649، والفتوى: 352606، وكلها حول الحلف كذبا للضرورة، واستخلاص الحق من الظالم.

وانظر الفتوى: 110634 في ضوابط الحلف كاذبا لتحقيق مصلحة راجحة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة