زوجة الحفيد محرمة على جده أبدًا

0 310

السؤال

هل يجوز لجدي أن يتزوج زوجتي بعد مماتي؟ وما حكم الإسلام في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز لجدك أن يتزوج بزوجتك بعد مماتك أو طلاقك لها، لأن الله سبحانه وتعالى عد زوجة الابن من المحرمات أبدا، قال تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما {النساء:23}.

والشاهد في قوله: وحلائل أبنائكم، أي زوجات أبنائكم، وأنت ابن لجدك قطعا، فابن الابن ابن وإن سفل، كما أن أب الأب أب وإن علا.

أما قوله تعالى: من أصلابكم، فهو لبيان أن الابن بالتبني غير داخل في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة