تنفيذ وصية الأمّ بعدم تطليق الزوجة

0 1

السؤال

أخي متزوج منذ خمس سنوات، ولديه طفل عمره أربع سنوات، ومنذ أكثر من سنتين بدأت الخلافات بينه وبين زوجته، وأصبح يرغب في الطلاق؛ لأنه لم يعد يطيقها، وصارح أمي عدة مرات برغبته في الانفصال، ولكنها كانت دائما تجيبه بالرفض، وأمي قد توفيت الآن منذ ثلاثة أشهر، وقبل أن تموت أوصته أن لا ينفصل عن زوجته مدى الحياة، فهل عليه أن ينفذ الوصية، مع العلم أنه هو وزوجته ينامان منفصلين، ولم يضاجعها منذ سنتين؟ بارك الله فيكم، وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فأحسن الله عزاءكم في أمكم، ونسأل الله عز وجل لها المغفرة، والرحمة.

ولا يلزم أخاك تنفيذ وصية أمك له بعدم تطليق زوجته؛ إذ لا يجب عليه طاعتها شرعا في منعها له من تطليقها حال حياتها، إن لم يكن لها مسوغ شرعي في ذلك، فأولى أن لا يجب عليه تنفيذ وصيتها، وتراجع لمزيد الفائدة الفتوى: 76303، ففيها بيان حدود طاعة الوالدين.

 ولا ينبغي لأخيك أن يترك أمر زوجته معلقا، فلا هي بأيم، ولا بذات زوج، فليسع في الإصلاح ما استطاع إلى ذلك سبيلا.

فديمومة الزواج، واستقرار الأسرة من مقاصد الشرع من الزواج، فيمسك بمعروف، ويحسن عشرة زوجته.

فإن كانت المصلحة في الطلاق، فليفارق بإحسان، ولعل الله تعالى يقدر الخير لكل منهما، قال تعالى: وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما {النساء:130}، قال القرطبي في تفسيره: أي: وإن لم يصطلحا بل تفرقا، فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة من يوسع عليها. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة