خطبة المرأة التي تعامل ابن زوجة أبيها معاملة الأخ

0 9

السؤال

أريد خطبة فتاة، والدها قد طلق أمها منذ طفولتها، وتزوج أرملة معها طفل، وتربت الفتاة التي أريد خطبتها مع ذلك الطفل منذ الطفولة، كأنهما أخوان، وكانت المعاملة -من الأب، وزوجته الأرملة- لهما معاملة حسنة جدا، ولكني أرى أنه ليس أخاها، ولا يجب أن يراها دون حجاب، أو يتعامل معها كأخت -شرعا-، وأخشى أن أقول لها ذلك، فأكون قد ظلمتها، أو فرقت بينهما، أو جعلتها تفقد شخصا بمنزلة الأخ الحقيقي لها؛ لأنهما تربيا على أنهما أخوان منذ الطفولة؛ رغم أنها تعرف أنه ليس أخاها، ولكنه ابن المرأة التي ربتها، وعاملتها معاملة حسنة كبنتها، ولم تفرق يوما بينها وبين ابنها، أو أن تفقدني أنا إن رفضت وضع حواجز بينها وبين ذلك الولد، وهما يعيشان في نفس المنزل، فهل يجب أن أخبرها برأيي؟ وهل هذا الوضع يعيب البيت؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فإن لم يكن بين هذه الفتاة وهذا الشاب محرمية فهي أجنبية عنه.

والمحرمية إنما تثبت شرعا بالنسب أو الرضاع أو المصاهرة، ولا تثبت بمجرد كون أبي هذه الفتاة قد تزوج من أم هذا الشاب، واعتبارها له بمنزلة الأخ ، لا يسوغ لها التعامل معه على أنه محرم من محارمها، بل يجب عليها أن تحتجب عنه، ولا تمكنه من الخلوة بها. وللفائدة راجع الفتوى: 9441 .

ويجب تنبيهها على هذا الأمر، وعلى ما في تصورها لعلاقتها به من خطإ شرعي واضح، والأولى أن يكون ذلك من قبل من تقتنع بعمله بالشرع، ولا بأس أن يكون من قبلك أنت على أن تراعي الضوابط الشرعية في الكلام معها؛ لكونها أجنبية عنك. 

وإن تزوجتها، لم يجز لك إقرارها على معاملته معاملة المحرم، بل يجب عليك منعها من ذلك.

وينبغي أن تبين هذا الأمر لها ولوليها قبل العقد عليها؛ لئلا يكون مثارا للنزاع في المستقبل.

ولم نفهم ما تعنيه على وجه التحديد بقولك: (هل هذا الوضع يعيب البيت؟)، فإن كنت تعني أن يكون ذلك مانعا من الزواج منهم، فلا يمنع ذلك شرعا من الزواج منهم، ويكفيك أن تكون هذه الفتاة مرضية الدين والخلق في الجملة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة