إفشاء السرّ للمصلحة

0 7

السؤال

بنت عمي عمرها 24 سنة، ووالدها توفي وهي مخطوبة، وتولى أمر زواجها عمها (أبي)، وكانت تخبرنا بمعلومات عن خطيبها كاذبة، ومن هذه المعلومات أن لديه شقة سكنية للزواج، وبعد عقد القران أخبرتني بهذا، وطلبت مني الاحتفاظ به كسر، وحدثت مشاكل كثيرة، ورأيت أنه يتحتم علي أن أبلغ كبار العائلة بسر الشقة؛ حتى نستطيع ضمان حقها، فهل هذا إفشاء سر يتوجب عليه كفارة؟ وهل ما حدث مني خيانة أمانة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلم تبيني لنا وجه المصلحة في إفشاء هذا السر، ووجه المضرة على المرأة في كتمانه، فليس من الواجب على الزوج أن يملك مسكنا، ولكن عليه أن يوفر لزوجته مسكنا مستقلا مناسبا؛ سواء كان بأجرة أم إعارة، قال الخطيب الشربيني -رحمه الله- في مغني المحتاج: ولا يشترط في المسكن كونه ملكه قطعا، بل يجوز إسكانها في موقوف، ومستأجر، ومستعار. انتهى.

وعلى أية حال؛ فالأصل أن إفشاء السر غير جائز، وهو من خيانة الأمانة، ما لم يكن في إفشائه مصلحة راجحة، أو في كتمانه مفسدة ظاهرة؛ فيجوز إفشاؤه حينئذ.

وعليه؛ فإن كنت أفشيت سر المرأة لمصلحة راجحة؛ فلا حرج عليك في ذلك، وإلا فقد خنت الأمانة، وعليك التوبة إلى الله.

وليس عليك كفارة سوى التوبة. وراجعي الفتوى: 324040، والفتوى: 24025.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة