الاستثمار في شركة تعطي المساهمين أرباحًا تقديرية أسبوعية

0 12

السؤال

كنت قد سألتكم عن شركة: واتفورد، وهي شركة كبيرة للتنقيب، وتدوير المخلفات، وتوليد الطاقة، أي أن مصدر عملها في أشياء حلال، ومقرها أمريكا، فتفتح حسابا، وتشتري أسهما -مثلا 12سهما- وذلك يكلفك 126 دولارا، هذه الأسهم لها عائد ربحي أسبوعي، وهم يتوقعون نسبة الأرباح، ويعطونك ربحا ثابتا أسبوعيا متوقعا -مثلا 7 دولارات-، وقد تواصلت معهم، فكان هذا ردهم: "في بداية العام، تقوم الشركة بحساب الحد الأدنى لمتوسط الربح، إذا كانت الشركة تكسب المزيد من المال للسنة، فإن كل مساهم يحصل على أرباح إضافية"، فهم يتوقعون حدا أدنى متوقعا، وتستلمه، وبعد ذلك، إن حصلت زيادة أعطوك على ربحك المتوقع الذي تستلمه أسبوعيا، فهل هذا يخرجه من كونه ربحا ثابتا إلى متغير؟ والأسهم التي تشتريها يعطونك معها سندا وشهادة شراء وتملك، وتستطيع أن تبيعها بعد سنة".
ولم تعطوني كلاما فاصلا، ولا فتوى، بل قلتم: لا بأس ما دام أن الشركة لا تتعامل مع بنوك ربوية، وقد سألتهم عن ذلك، ونفوا ذلك -قرضا واستثمارا-، وهذا نص كلامهم: "لا، نحن لا نقوم بالقروض، ولا نستثمر بفائدة". ومسألة الربح المتوقع أنتم تنفون ذلك، ولا أدري سبب نفيكم.
وأرسلت لهم مرة أخرى، وفصلوا في الأمر، وهذا ردهم: "عزيزي العميل، عندما تشتري الأوراق المالية، فإنك في الواقع تشتري جزءا من العمل الذي ستمتلكه دائما.
"السهم" هو أصغر وحدة يتم تقسيم رأس مال الشركة إليها، ويمثل ممتلكات مساهمي الشركة.
"السهم"، من ناحية أخرى، عبارة عن مجموعة من أسهم المشاركين مدفوعة بالكامل.
عندما يتم تحويل الأسهم إلى أسهم، يصبح المساهم مساهما.
تتوقع كل شركة الحد الأدنى من دخلها السنوي، ويتم احتساب الأرباح من هذا المؤشر.
في نهاية العام، وبعد التقارير السنوية، تحصل كل شركة على أرباح لم تحصل عليها خلال العام".

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلم يذكر السائل رقم فتواه السابقة، وليس له من بريده إلا هذا السؤال الحالي!

وعلى أية حال؛ فقد سبق لنا بيان شروط شراء الأسهم عموما، وراجع في ذلك الفتويين: 350320، 421225.

والشركة التي ذكرها السائل تتحقق فيها هذه الشروط -إن صح ما نقله السائل عنهم-.

وتبقى مسألة الربح الثابت أو المتغير التي يسأل عنها السائل.

 وخلاصة الأمر: أن المحظور أصالة هو ضمان رأس المال، فضلا عن ضمان الربح! فالاستثمار والمضاربة الشرعية مبناها على المشاركة في الربح والخسارة، فالغنم بالغرم، والضمان بالخراج، فمن يستحق الربح، هو من يتحمل الخسارة، ومن يضمن شيئا إذا تلف، يكون نفعه له في مقابل ضمانه، جاء في الموسوعة الفقهية: لا يستحق الربح إلا بالمال، أو العمل، أو الضمان، فهو يستحق بالمال؛ لأنه نماؤه، فيكون لمالكه، ومن هنا استحقه رب المال في ربح المضاربة.

وهو يستحق بالعمل حين يكون العمل سببه، كنصيب المضارب في ربح المضاربة اعتبارا بالإجارة.

ويستحق بالضمان كما في شركة الوجوه؛ لقوله صلوات الله وسلامه عليه: الخراج بالضمان، أو الغلة بالضمان ـ أي: من ضمن شيئا، فله غلته. اهـ.

وعلى ذلك؛ فإن كانت هذه الشركة تعطي المساهمين أرباحا تقديرية خلال العام، ثم في نهاية السنة المالية، توضع الحسابات الختامية، وعلى ضوئها تصفى حسابات المساهمين بما لهم أو عليهم، فلا حرج في هذا.

ولكن الحقيقة أن ما يأخذه المساهم حينئذ خلال العام، ليس هو ربحه المستحق، وإنما هو في حكم الدين عليه للشركة، ثم تتم المقاصة بين ما له وما عليه في نهاية العام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات