توفي عن زوجة وأم وابن وإخوة أشقاء

0 13

السؤال

الرجاء حساب الميراث بناء على المعلومات التالية:
- للميت ورثة من الرجال:
(ابن) العدد 1
(أخ شقيق) العدد 3
- للميت ورثة من النساء:
(أم )
(زوجة) العدد 1
(أخت شقيقة) العدد 3

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يترك الميت من الورثة إلا من ذكر، فإن لأمه السدس فرضا؛ لوجود الفرع الوارث ــ وأيضا لوجود جمع من الإخوة ـــ قال الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد {النساء:11}، وقال تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس {النساء:11}.

ولزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين {النساء:12}.

والباقي لابنه تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

ولا شيء لأشقائه وشقيقاته؛ لأنهم لا يرثون مع وجود ابنه، قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب -ذكورا أو إناثا- لا يرثون مع الابن، ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. اهـ.

فتقسم التركة على أربعة وعشرين سهما: لأم الميت سدسها، أربعة أسهم، ولزوجته ثمنها، ثلاثة أسهم، ولابنه الباقي، سبعة عشر سهما، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 أم 4 زوجة 3 ابن 17

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة