من دفع في كفارة اليمين عن أربعة أشخاص لأسرة ثم تبين أنها مكونة من شخصين

0 16

السؤال

علي كفارة يمين، وقد قررت أن أطعم عشرة مساكين من أوسط الطعام في بلدي مصر، فقمت بشراء كيلو ونصف من الأرز لكل مسكين، ولكني أخرجت لأحد الأشخاص ما يعادل إطعام أربعة مساكين دون أن أعلم عدد أفراد عائلته، وبعد إخراجها علمت أن هذا الشخص ليس لديه إلا فردان فقط في العائلة -الرجل وزوجته-، وليس له أبناء، وسأقوم بشراء مقدار أرز جديد لفردين جديدين، ولكني سأقوم بشراء كيلوين لكل فرد، وليس كيلو ونصف مثل باقي الأفراد، فهل هذا يجوز، أم يجب علي إخراج مقدار كيلو ونصف فقط مثل باقي الأفراد؟ جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:                    

فجمهور أهل العلم على أن كفارة اليمين لا يجزئ دفعها لأقل من عشرة مساكين، كما تقدم في الفتوى: 375847.

والقدر المجزئ في الإطعام مد لكل مسكين، ويساوي750 جراما.

ومن أهل العلم من يرى أن الواجب في الكفارة -إن كان المخرج من البر- هو المد، وإن كان من غير البر، فمدان لكل مسكين، أي: كيلو ونصف الكيلو من الأرز تقريبا، وهذا أحوط، وانظري الفتوى: 242041.

ويجوز إخراج أكثر من القدر الواجب في كفارة اليمين، كما تقدم في الفتوى: 331366.

وبناء عليه؛ فيجوز لك أن تدفعي كيلوين من الأرز عن كل واحدة من الكفارتين الباقيتين عليك, وما زاد عن الواجب في الكفارة، فهو صدقة، كما سبق في الفتوى: 405721.

أما بخصوص الشخص الذي دفعت له أربع كفارات عن نفسه وزوجته فقط، فيحق لك استرجاع كفارتين منه؛ بشرط أن تكونا باقيتين عنده, وأن تكوني قد بينت له ـ حين الدفع ـ أن المدفوع له كفارة يمين، جاء في الشرح الصغير للدردير المالكي: (وله نزع ما زاد) بشرطين أفادهما بقوله: (إن بقي) هذا الزائد بيد الفقير (وبين) له حين الإعطاء أنه كفارة يمين، فإن لم يبق بأن تصرف الفقير فيه -بأكل، أو غيره-، أو كان باقيا، ولكنه لم يبين له أنه كفارة، فليس له نزعه منه. اهـ باختصار.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة