على المرأة البحث عن وظيفة في مجال تخصصها الدراسي لا تشتمل على محرم

0 7

السؤال

أنا فتاة في سن 24، تخرجت مهندسة فلاحية منذ سنتين، ولم أجد عملا، وعندما تبت إلى الله، لم أعد أريد العمل في هذا الميدان؛ لأني أعلم أني سأضطر للعمل مع الرجال، وأعلم أن الاختلاط حرام، كما أن العمل غالبا يكون بعيدا عن المنزل، وسأحتاج للسفر دون محرم، وأنا لا أريد أن أقع في معصية الله، ولكن عائلتي ترى أني درست لكي أجد عملا، وأنا أيضا أريد أن أعمل، لكن بما هو مناسب للشرع والدين.
أريد أن أبدل المجال، وأدرس البرمجة؛ لما فيها من ميزة العمل من المنزل، لكن قرأت بعض الفتاوى التي جعلتني أتردد، وذلك أنني يمكن أن أقع في الحرام إذا بعت تطبيقا لشخص يستعمله في الحرام، وحتى إذا وضعته أنا في (play store)، وأردت الاستفادة من الإعلانات، فهي حرام أيضا؛ لأن أغلب الإعلانات -إن لم أقل كلها-، تحمل صور ذوات أرواح، أو موسيقى، وقد قرأت في فتوى أخرى في موقع غير موقعكم، أن هذا المجال مشبوه، وأنا أريد العمل من المنزل؛ لتفادي الاختلاط، فحين أحاول إيجاد مهنة حلال، أجد في كل مهنة مشكلة، فحتى بيع الملابس لا أحد يشتري الملابس الشرعية؛ لأني في بلد يتبع الموضة، ولباس الغرب، والتدريس عندنا فيه اختلاط، ولا توجد عندنا مدارس للبنات فقط، والعمل في الماركات فيه اختلاط، وبيع للمحرمات -كالشراب، ولحم الخنزير-، ووجدت عرضا للعمل في مراكز النداء من البيت، لكن فيه خضوعا بالقول، وقد تهت حقا، ولا أجد فكرة عمل حلال ملائمة، وعائلتي بسيطة، وأريد أن يكون لي دخل، ولا أريد أن أكون عالة عليهم، مع العلم أنه لا يرحب بالعمل بلباس شرعي في بلدي، فأتمنى أن ترشدوني لما هو أحسن لديني ودنياي.
أعتذر؛ لأني أطلت عليكم، ولكني في حيرة وتردد: هل أجلس في البيت دون عمل -وهذا لن يتقبله أهلي مطلقا- أم أرجع لمجالي، أم ماذا أفعل بالضبط؟ جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي ننصحك به أن تبحثي عن وظيفة في مجال تخصصك الدراسي لا تشتمل على محرم، كترك الحجاب الشرعي، أو التعرض للخلوة، أو الاختلاط المريب بالأجانب. وراجعي الفتاوى: 309949، 128612، 173887.

وإذا لم يتيسر لك ذلك، فلا مانع من العمل في مجال البرمجة، فما دمت تعملين برامج مباحة، فكسبك منها مباح، ولا يحرم عليك الكسب بسبب استعمال البعض لهذه البرامج في محرم، إلا إذا بعت البرنامج لمن تعلمين أنه يستعمله في الحرام، وراجعي الفتوى: 102853، والفتوى: 376330.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات