طلاق الرجل زوجته في نكاح مختلف ثمّ إكمال الثلاث بعد تجديد العقد

0 9

السؤال

تزوج الأخ بالمرأة، فزوجها ولي لا يصلي، فطلقها، ثم علم أن ولاية من لا يصلي لا تصح، فجدد عقده، ثم وقعت الطلقتان بعد ذلك، فهل له أن يرجعها؟ جزاكم الله خيرا، وأحسن إليكم، وبارك فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على أن تارك الصلاة كسلا؛ لا يكفر بتركها كفرا مخرجا من الملة، وانظر الفتوى: 177285.

وسواء كان الولي في الزواج فاسقا أو كافرا؛ ففي صحة العقد خلاف بين أهل العلم: فالحنفية يصححون العقد إذا كانت المرأة رشيدة، ورضيت النكاح، جاء في المبسوط للسرخسي: وإن زوجها أبوها، وهو عبد، أو كافر، ورضيت به؛ جاز. انتهى.

إذن؛ فقد طلق الزوج زوجته الطلقة الأولى في نكاح مختلف في صحته، وكان يعتقد صحته؛ فطلاقه واقع، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المقنع: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه، كالنكاح بلا ولي عند أصحابنا. انتهى.

وقال ابن تيمية -رحمه الله-: ويقع الطلاق في النكاح المختلف فيه، إذا اعتقد صحته. انتهى من مجموع الفتاوى.

ثم طلقها الزوج طلقتين بعد تجديد العقد؛ فكملت ثلاث طلقات.

وعليه؛ فإن هذه المرأة قد بانت من زوجها بينونة كبرى، فلا يملك مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيره بعد انقضاء عدتها من طلاقه -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها، أو يموت، وتنقضي عدتها منه. 

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات