الاستثمار في شركة تحدّد نسبة الربح المتوقّع وتحتفظ بالزائد لمعالجة الأضرار

0 6

السؤال

أردت السؤال عن حكم الدخول في محفظة استثمارية، والشركة المسؤولة تشتري سفينة شحن لنقل المواد الغذائية، وملاك السفينة هم المستثمرون، والشركة مسؤولة عن الإدارة، والتنظيم، وتشغيل السفينة فقط، والشركة تأخذ نسبة 3 بالمائة من رأس المال المستثمر كعمولة مرة واحدة فقط، والشركة تتوقع أرباحا بنسبة 6-9 بالمائة في السنة من رأس المال، وتقوم بتوزيع الأرباح شهريا على الملاك، وبعد مرور خمس سنوات تباع السفينة، وتوزع أرباحها أيضا.
وعند السؤال عن نسبة الربح، أجابتني الشركة أنها لا تحدد 9 بالمائة، لكنها تتوقع أنها سوف تجني أكثر من ذلك، لكن المبلغ الفائض تضعه في صندوق احتياطي لتغطية أية تكاليف إضافية، أو لتغطية الخسائر، إن وجدت، والذي دفعني لسؤالكم هو أن الشركة تحدد نسبة الربح بتسعة بالمائة من رأس المال (من ستة إلى تسعة بالمائة)، والعقد يذكر أنه قابل للخسارة أيضا، لكن الشركة سوف تحاول تعويض الخسائر عن طريق ادخار المال في صندوق احتياطي لأية أرباح زائدة عن 9 بالمائة.
أما إذا لم يكن هناك أية خسائر، فسوف توزع تلك الأرباح الإضافية أيضا على الملاك. وشكرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالذي فهمناه من السؤال أن الشركة تستقبل أموال المستثمرين لتستثمرها في شراء سفن، وتشغيلها، وتتوقع أن يكون ربح المستثمر في حدود 9% من رأس ماله، دون ضمان ذلك، ولو زادت نسبة الربح، فيحتفظ بالزائد لمعالجة الأضرار -إن وجدت-، وإلا؛ فسيوزع المدخر أيضا على أصحاب الأموال. 

والشركة تأخذ مقابل عملها وإدارتها للمشروع الاستثماري مبلغا مقطوعا من كل مبلغ يتم استثماره -في حدود 3% من المبلغ المستثمر-، ولو حصلت خسارة، فلا تتحملها الشركة، بل يتحملها المستثمرون في أموالهم، فهي لا تضمن لهم ربحا، ولا تتحمل عنهم خسارة، وإنما هي أجيرة في إدارة المال فحسب.

إذا كان كذلك، فلا حرج في الدخول في هذه المعاملة، واستثمار المال لدى الشركة، وفق تلك الضوابط.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى