أبناء الزوج هل هم محارم لبنت الزوجة؟

0 13

السؤال

زوجتي لها بنت من الزواج السابق، ولي ابنان من زواجي السابق، فكيف نتعامل مع قضية الحجاب عندما يكبر الأولاد؟ علما أننا نعيش كلنا في منزل واحد.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

  فابنة زوجتك من غيرك، أجنبية على ولديك من غير أمها، فعلى هذا الأساس يجب أن يكون التعامل بينهم، فلا يمكنان من الخلوة بها، أو الاختلاط المحرم، أو وضع الحجاب عندهما، ونحو ذلك.

ويشترط لسكناهم في بيت واحد أن يكون هذا البيت واسعا، مع عدم الاشتراك في المرافق -كالمطبخ، والحمام، والممرات، ونحوها-؛ فالمسكن متحد المرافق سبب للخلوة، والاختلاط، والنظر المحرم، قال الماوردي -الشافعي- في كتابه: الحاوي الكبير: والحال الثانية: أن تكون الدار ذات بيت واحد إذا اجتمعا فيه لا يمكن أن لا تقع عين أحدهما على الآخر، فلا يجوز أن تسكن معه فيه، وإن كان معها ذو محرم، أو نساء ثقات؛ لأن العين لا تحفظ عند إرسالها. اهـ.

وإن اختل في المسكن تلك الضوابط، أو بعضها، ودعت الضرورة إلى سكنى الجميع فيه؛ وجب التحفظ عن كل ما من شأنه أن يوقع في شيء من المحظورات: فتجتنب الخلوة، وتلتزم البنت الستر، إلى غير ذلك من الأحكام، علما أن الضرورة هي: بلوغ الإنسان حدا إن لم يفعل المحظور، هلك، أو قارب الهلاك، أو وقع في مشقة يصعب عليه تحملها، جاء في المنثور للزركشي: فالضرورة: بلوغه حدا إن لم يتناول الممنوع، هلك، أو قارب، كالمضطر للأكل واللبس، بحيث لو بقي جائعا، أو عريانا لمات، أو تلف منه عضو، وهذا يبيح تناول المحرم. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة