عمل التصاميم المشتملة على صور وجوه النساء ونشرها

0 7

السؤال

أنا مصمم جرافيكس، وأعلم الواجب على العامي عند اختلاف العلماء، وبعد البحث رأيت جواز كشف الوجه -لم أتبع هذا القول عن هوى-، وأنا أعمل مع عدة جهات، وأحيانا في التصاميم يكون هناك متحدثة في حدث من الأحداث، فأحرص أن تكون صورتها في التصاميم خالية من المحاذير -بأن لا لا يكون فيها أي شيء محرم، أو جزء لا يجوز كشفه منها-، ولا أرى في تلك التصاميم فتنة، أو شيء يجذب النظر، فهل في تصاميمي شيء؟ علما أني سلمت تلك التصاميم، ونشرت، ولا أدري هل ستقبل الجهات حذفها.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فلا يحرم عليك عمل التصاميم المشتملة على صور وجوه النساء، ونشرها، ما دمت تقلد من يرى جواز كشف الوجه، وإن كان الأسلم هو البعد عن ذلك؛ لما قد يجر إليه من الفتنة، مع انتفاء الحاجة الداعية إلى ذلك، وراجع الفتاوى: 430942، 426283، 340381.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى