حكم امتناع الولد من إعطاء أمه من ماله

0 12

السؤال

عندما توظفت طلبت مني أمي أن أعطي ربع راتبي لأختي المتزوجة، وبالفعل أعطيتها لمدة سنتين، ولكني بحاجة للمال، فأخبرتها أنني لا أستطيع أن أعطيها المال، فغضبت، ثم تصالحنا، وبعد عدة أيام طلبت أمي أن تأخذ مني جزءا من راتبي شهريا لها، وإلا قاطعتني وغضبت مني، وأنا بحاجة للمال -أنا وزوجي-؛ لأننا نريد أن نشتري شقة، فندخر المال معا جزءا منه، وجزءا مني، فقلت لإخواني سأعطيها كلما تيسر لي، وهذا ما كنت أنوي فعله دون أن يتحدثوا في الأمر، وليس شهريا، رفضت. مع العلم أنهم ميسورو الحال، وإنما هي تنظر لي أنني تزوجت بعد الدراسة، ولم تأخذ من راتبي شيئا، وتقول: أنا علمتك، وزوجتك، فهذا حقي عليك. مع أنه كانت أختي وقتها تأخذ المال مني، ويتحدث إخواني معي كأني مذنبة، وهذا المال ليس حق لي وحدي، وإنما لها فيه حق، وعندما أقول لهم أنا بحاجة إليه يقولون: هذا الجزء لن يؤثر عليك. فأنا لا أستطيع أن أعطيها شهريا. فهل علي ذنب تجاهها؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت الأم فقيرة؛ فنفقتها واجبة بالمعروف على جميع أولادها الميسورين، وانظري الفتوى: 20338.

أما إذا كانت الأم في كفاية لا تحتاج للنفقة؛ فلا حق لها في شيء من راتبك، ولا إثم عليك في الامتناع من إعطائها شيئا من مالك، وراجعي الفتوى: 133046.

لكن على أية حال، فإن حق الأم عظيم، وبرها والإحسان إليها من أعظم القربات، وأحبها إلى الله. فوصيتنا لك أن تجتهدي في بر أمك، وتحسني إليها، وتعطيها من مالك ما لا يضرك إعطاؤه.

فقد جاء في الفروق للقرافي: قيل لمالك ... يا أبا عبد الله؛ لي والدة وأخت وزوجة، فكلما رأت لي شيئا قالت: أعط هذا لأختك، فإن منعتها ذلك سبتني، ودعت علي. قال له مالك: ما أرى أن تغايظها، وتخلص منها بما قدرت عليه. أي وتخلص من سخطها بما قدرت عليه. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة