حكم من طلق زوجته مرتين ثم أ خبرها أنها خارج ذمته، ثم أنكر

0 3

السؤال

أختي قررت هي وزوجها أن يتطلقا، وكانا طلاقا اتفاقيا، وطلقها زوجها طلقتين اثنتين إلى حين توثيق الطلاق. لكن في مرة كانت تتحدث مع زوجها، وقد أخبرها أنها خارج ذمته حتى قبل هاتين الطلقتين أي فور انقطاع الحديث بينهما. هو الآن يقول لها إنه لم يقل شيئا كهذا، وهي متأكدة من أنه قاله لها. الآن كم من طلقة بينهما؟
ولم يتم توثيق الطلاق إلى الآن عن طريق المحكمة؟ وعندما طلقها مرتين أكملت الثلاث حيضات.
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فقول الزوج لزوجته إنها خارج ذمته؛ ليس صريحا في الطلاق، ولكنه كناية لا يقع بها الطلاق بغير نية، والمرجع في ذلك إلى قول الزوج؛ لأنه أعلم بنيته، وراجعي الفتوى: 268843.

وعليه؛ فما دام الزوج ينكر أنه تلفظ بهذه الكناية؛ فلا يحتسب بها طلقة زائدة على الطلقتين المذكورتين.

وإذا كانت الزوجة قد انقضت عدتها بثلاث حيضات بعد الطلقة الثانية، ولم يراجعها زوجها؛ فقد بانت منه، ولا يملك رجعتها إلا بعقد جديد.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة