الرضعة الواحدة لا تحرم

0 174

السؤال

شاب طلب امرأة للزواج ثم اكتشف أن أختها من أبيها قد ارضعته مرة واحدة هل يصح هذا الزواج وشكرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 

فيجوز لهذا الشاب الزواج من المرأة المذكورة التي خطبها ما دامت أختها من أبيها لم ترضعه إلا مرة واحدة، لأن الرضاع الذي يعتبر سببا في الحرمة إنما هو خمس رضعات، بدليل ما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان في ما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وهن في ما يقرأ من القرآن.

لكن حد الرضعة: أن يلتقم الرضيع الثدي ويرضع منه ثم يتركه باختياره، وهذا يعني أن الطفل قد يرضع خمس رضعات وأكثر في مجلس واحد.

وراجع الفتوى رقم: 35681

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة