الغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا إذا أزال العقل

0 8

السؤال

أبلغ من العمر ٣٣ عاما، ولدي طفلان، وأبواي متوفيان، وليس لي عائل غير زوجي، وقد تزوجت منذ ١٠ سنوات، ثم طلقني زوجي طلاق غضب، ولم يراجع دار الإفتاء عن هذه الطلقة، ثم ذهب بعد فترة للمأذون، وقام بتطليقي بورقة رسمية، وأصبح بعدها على كل صغيرة وكبيرة يحلف بالطلاق، ويمين الظهار، وفي آخر مرة كان في قمة غضبه، وألقى يمين الطلاق شفهيا، وليس لدي ولا لدى أولادي أي عائل سواه، وزوجي قبل الزواج كان على علاقة بامرأة، وقامت بعمل سحر له، وفي فترة بعدي عنه يكون مشتاقا ونادما، أما إذا كنا معا، فيكره كل تصرفاتي، وتصبح حياتنا جحيما، فأرجو من الله أن يرحمني، وأولادي من الضياع، وأشكركم على هذا العمل والموقع -أعانكم الله، وأثابكم خيرا-.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالمفتى به عندنا أن الغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا أزال العقل، وأن الزوج إذا حلف بالطلاق وحنث في يمينه، وقع طلاقه.

وإذا حلف بالظهار وحنث، صار مظاهرا، وراجعي الفتاوى: 337432، 11592، 105562.

وعليه؛ فما دام زوجك تلفظ بطلاقك ثلاث مرات، مدركا لما يقول، غير مغلوب على عقله؛ فالمفتى به عندنا؛ أنك بنت منه بينونة كبرى، فلا تحلين له إلا إذا تزوجت زوجا آخر -زواج رغبة، لا زواج تحليل- ويدخل بك الزوج الجديد، ثم يطلقك، أو يموت عنك، وتنقضي عدتك منه.

والذي ننصح به أن تعرضوا مسألتكم على من تمكنكم مشافهته في بلدكم، من أهل العلم الموثوق بعلمهم، ودينهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة