مات عن زوجة، وسبع بنات، وأخ شقيق

0 8

السؤال

ما هي كيفية حساب المواريث في حالة متوفى ترك: زوجة، وسبع بنات، وأخا شقيقا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن المهم أن تعلم أخي السائل أولا أن الورثة من الرجال خمسة عشر، ومن النساء عشر، ولا يمكن بيان كيفية قسمة التركة إلا بعد حصر الورثة حصرا لا غموض فيه، وهذا ممكن من خلال إدخال السؤال عبر هذا الرابط:

http://www.islamweb.net/merath/

فإذا كنت حريصا على معرفة الجواب، فاحصر لنا الورثة من خلال الرابط المشار إليه.

ولو فرض أن المتوفى لم يترك من الورثة إلا زوجته وبناته السبع، وأخاه الشقيق، ولم يترك وارثا غيرهم.

فإن لزوجته الثمن فرضا؛ لوجود الفرع الوارث، قال الله تعالى: فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. {النساء:12}، ولبناته السبع؛ الثلثان فرضا -يقسم بينهن بالسوية- لقول الله تعالى في الجمع من البنات:  فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ...  {النساء :11 }، والباقي لأخيه الشقيق تعصيبا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه.

فتقسم التركة على مائة وثمانية وستين سهما. لزوجة الميت ثمنها: واحد وعشرون سهما، ولبناته السبع ثلثاها: مائة واثنا عشر سهما، لكل واحدة منهن ستة عشر، والباقي خمسة وثلاثون سهما لأخيه الشقيق، وهذه صورة مسألتهم:

جدول الفريضة الشرعية الورثة / أصل المسألة 24 * 7 168 زوجة 3 21 7 بنات 16 112 أخ شقيق 5 35

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة