0 11

السؤال

لدي بندقية لصيد الحيوانات البرية، مرخص لي بإمساكها من المصالح الحكومية، ولا أستعملها في الصيد؛ بل كانت الغاية من شرائها التصدي للصوص، وردع المنحرفين الذين يسطون على المنازل والممتلكات، وشقيقي إمام مسجد ويعمل في سلك التعليم، لم يسعفه الحظ في الحصول على رخصة سلاح الصيد، وهو المغرم بالصيد، وطلب مني على سبيل الفضل وضع بندقيتي على ذمته؛ ليصطاد بها بصفة وقتية، مع تعهده بالمحافظة عليها، وضمان اتباع إجراءات السلامة في الصيد، وحسن حفظها بعد الاستعمال؛ حتى لا تكون عرضة للسرقة، أو لاستعمالها من قبل الأبناء؛ فوافقت مكرها؛ لعلمي أن ذلك مخالف للقانون، وأني من سيتحمل التبعات القانونية في حالة سرقتها، أو وقوع حادث جرح أو قتل لأحد الأشخاص خطأ أو عمدا.
وبعد سنتين وتشديد الرقابة على أسلحة الصيد من السلطات؛ طلبت من شقيقي إرجاع بندقيتي، فشق ذلك عليه، واقترح شقيقي الأصغر علي بيعها له، فوافقت مباشرة دونما تفكير؛ ودون مراجعة زوجتي وابنتي.
وفي صباح اليوم الموالي أعلمت عائلتي بما عزمت عليه من بيع البندقية إلى شقيقي، فاعترضت كل من زوجتي وابنتي على بيعها؛ لأني اشتريت البندقية لغاية الحراسة وليس للصيد.
ومنذ ذلك اليوم خاصمني شقيقي، ولم يعد يتواصل معي؛ وهاتفته زوجتي، وشرحت له سبب رفض بيع البندقية، وأن المسألة مبدئية، ولا تستهدف شخصه هو بالذات، وأعلمته أني تلقيت عرضا من أحد الأشخاص لشرائها مني بسعر يفوق السعر الذي اقترحه أخي بثمانية أضعاف، ورفضت بيعها احتراما لمشاعر أخي، ودرءا لكل ما عساه أن يزيد في تعكير علاقتي به؛ رغم حاجتي لثمنها لإتمام أشغال بناء منزلي، خاصة أنه يركن كثيرا إلى التأويلات الخاطئة عند حدوث خلافات بيننا مهما كانت بسيطة؛ ومع ذلك لم نقصر في الإحسان، والتودد إليه، ومساعدته كلما مرت به ضائقة دون من منا؛ ولم يثنه ذلك عن التمادي في غيه، بل واصل هتك عرضي، ونعتي بشتى النعوت تارة تلميحا على صفحته بالفيس بوك، أو تصريحا عند العائلة؛ واصفا إياي بأني خائن للعهد؛ حتى انتهى به الأمر إلى مقاطعتي نهائيا، فهل أنا آثم لعدم إتمام البيع؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فما دمت لم تعقد مع أخيك البيع، وكان الأمر مجرد وعد بالبيع؛ فلا حرج عليك في الرجوع عن البيع للعذر المذكور، وراجع الفتوى: 115317.

ونوصيك بالسعي في مصالحة أخيك، ولا تقطعه ولو قطعك؛ فعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. صحيح البخاري.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة