من تزوجت عرفيًّا فهل لزوجها مراجعتها في عدّتها؟

0 6

السؤال

تتزوج المرأة زوجها بالزواج العرفي قبل انتهاء مدة العدة، مع العلم أنه هو نفس الرجل في كلتا الحالتين، دون انتظار انقضاء فترة العدة؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كانت المرأة في عدتها من الطلاق الرجعي، فلزوجها أن يرجعها من غير عقد جديد.

وإذا كان الطلاق بائنا بينونة صغرى، جاز له رجعتها في عدتها بعقد جديد، قال البهوتي في الروض المربع، عند الكلام عن حكم التصريح والتعريض بخطبة المعتدة: ويباحان لمن أبانها بدون الثلاثة؛ لأنه يباح له نكاحها في عدتها، كرجعية، فإن له رجعتها في عدتها. اهـ.

 وإن كانت الطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؛ لقوله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله {البقرة:230}.

  والزواج العرفي إن تم مستوفيا شروط الزواج الصحيح؛ كان صحيحا، ولا يضر تسميته عرفيا، ولمزيد من التفصيل يمكن مراجعة الفتوى: 5962.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة