تكرير الزوج لفظ الطلاق وكيفية حصول الرجعة

0 3

السؤال

طلق أخي زوجته، وكرر كلمة: "أنت طالق" أكثر من مرة في نفس الوقت، بسبب خلاف، فهل يقع الطلاق مرة واحدة، أم 3 طلقات؟ وما كيفية الإرجاع؟ علما أن لديهم 5 أطفال.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان الزوج كرر لفظ الطلاق بأن قال: "أنت طالق"، وكررها ثلاثا أو أكثر، قاصدا إيقاع الثلاث؛ فالمفتى به عندنا وقوع الثلاث، وحصول البينونة الكبرى.

وليس له في هذه الحال مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيره -زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج، ثم يطلقها أو يموت عنها، وتنقضي عدتها منه.

وأما إذا كان كرر اللفظ بالصيغة المذكورة آنفا للتأكيد، أو لم ينو شيئا، ولم ينو إيقاع الثلاث، فلم يقع إلا طلقة واحدة، وهذا قول أكثر أهل العلم، قال ابن قدامة -رحمه الله- في المغني: فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق، وقال: أردت التوكيد، قبل منه؛ لأن الكلام يكرر للتوكيد، كقوله -عليه السلام-: " فنكاحها باطل، باطل، باطل". وإن قصد الإيقاع، وكرر الطلقات؛ طلقت ثلاثا. وإن لم ينو شيئا، لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكن متغايرات. انتهى.

وفي حال وقوع أقل من ثلاث طلقات؛ فمن حق الزوج مراجعة زوجته في عدتها؛ وتحصل الرجعة بقوله: "راجعت زوجتي".

والأفضل أن يشهد على الرجعة شاهدين، كما تحصل الرجعة بجماعها، وانظر التفصيل في الفتوى: 54195.

وبعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أن الطلاق المتتابع قبل رجعة، أو عقد جديد، لا يقع به إلا طلقة واحدة، قال -رحمه الله- في مجموع الفتاوى:.. وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة أو العقد، عند مالك، وأحمد في ظاهر مذهبه، وغيرهما؛ ولكن هل يلزمه واحدة؟ أو ثلاث؟

فيه قولان: قيل: يلزمه الثلاث؛ وهو مذهب الشافعي، والمعروف من مذهب الثلاثة. وقيل: لا يلزمه إلا طلقة واحدة؛ وهو قول كثير من السلف والخلف، وقول طائفة من أصحاب مالك، وأبي حنيفة؛ وهذا القول أظهر. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات