العيار المعتبر في نصاب الذهب، وكيفية معرفة بداية حول الزكاة

0 19

السؤال

أنا شاب مسلم، أعمل مهندسا في القطاع العمومي بالمغرب، وأريد -جزاكم الله خيرا- استشارتكم في كيفية حساب نصاب الزكاة، فهل يحسب النصاب عن طريق حساب قيمة 85 غراما من الذهب الخالص (قيراط 24) أم 595 غراما من الفضة؟ وأريد أن أعرف عيار الذهب أو الفضة المستعمل تحديدا في حساب النصاب، وكيف أتصرف في المبلغ الذي سأزكي به، ولمن أعطيه؟ وربما يكون مالي قد بلغ النصاب قبل مدة من الزمن لا أعلمها، فما العمل؟ هل أبدأ حساب الحول من تاريخ جوابكم؟ جزاكم الله عنا كل الخير.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فجوابنا عن سؤالك يتلخص فيما يلي:

أولا: نصاب الزكاة في النقود يقدر بناء على نصاب الذهب، أو نصاب الفضة كليهما، فمن بلغت نقوده نصابا من الذهب أو نصابا من الفضة؛ فقد حاز النصاب، ويجب عليه إخراج الزكاة عند حولان الحول، وانظر الفتوى: 429106.

ثانيا: العيار المعتبر في نصاب الذهب هو عيار أربعة وعشرين؛ لأنه هو الذهب الصافي، كما بيناه في الفتوى: 387886، وكذا المعتبر في نصاب الفضة هو الفضة الخالصة؛ فالفضة المخلوطة بغيرها لا تجب الزكاة فيها إلا إذا بلغ الخالص منها نصابا، أي 595 جراما من الفضة، جاء في الموسوعة الفقهية: المغشوش من الذهب أو الفضة، وهو المسبوك مع غيره، ذهب الشافعية والحنابلة إلى أنه لا زكاة فيه؛ حتى يبلغ خالصه نصابا. اهــ.

ثالثا: التصرف الصحيح في زكاتك هو أن تدفعها لأحد مصارف الزكاة الثمانية المذكورين في قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم {التوبة:60}، وقد فصلناهم في الفتوى: 27006.

رابعا: حول الزكاة يبدأ من الوقت التي بلغ في النصاب، وليس من وقت حصولك على جوابنا، فانظر الوقت التي ملكت فيه النصاب، فإذا دار عليه الحول وهو نصاب؛ وجبت الزكاة. 

وإن لم تعلم وقته على وجه التحديد، فلا مناص من التقدير، والاجتهاد، والاستعانة بتواريخ حساباتك المصرفية؛ فمن المعلوم أن المصارف تسجل كل داخل وخارج من النقود بتواريخها، وانظر الفتوى: 228949

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة