العمل مندوبًا لمكتبة عند الجهل بحصول صاحبها على الإذن بالنشر

0 6

السؤال

قبل فترة أصبحت مندوبة لمتجر يوفر الكتب الورقية من العاصمة لباقي المحافظات؛ لعدم توفر الكتب في تلك المناطق، لكني علمت أن بعض الكتب التي يتم توفيرها أصلي، وبعضها الآخر مطبوعات للكتب التي توفرت إلكترونيا بصيغة pdf، والكتب التي لا توجد بصيغة pdf غير متوفرة، وقرأت في إحدى الفتاوى أنه لا يجوز بيع أو شراء الكتب المنسوخة دون إذن أصحابها، وأنا لا أعلم إذا كانت المكتبات التي يتعاون معها المتجر لتوفير الكتب قد أخذت إذن النسخ من الناشر أم لا، فماذا أفعل؟ فقد أصبحت أشعر بتأنيب الضمير، وأن ما أفعله يدخل ضمن السرقة، أو الفعل المحرم، علما أن الزبائن يعلمون غالبا أن النسخ مطبوعة؛ لعدم توفر النسخ الأصلية لتلك الكتب في البلاد، فأغلب المكتبات تبيع المطبوع بجودة عالية، وهل ما أخذته من مال بصفتي مندوبة مقابل توصيل هذه الكتب لهم في المكان المقرر يدخل في المال الحرام؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج عليك في العمل مندوبة للمتجر الذي يوفر الكتب الورقية.

 وما ذكرته في سؤلك من كون بعضها منسوخا؛ لا يؤثر في العمل، ولا يمنعه، ما دمت تجهلين هل حصل ناسخه على الإذن أم لا؟ وهل صاحبه يمنع نسخه أولا؟

ومجرد الاحتمال في ذلك، لا يلتفت إليه؛ لأن المجهول كالمعدوم شرعا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى