حكم دفع الزكاة لمن لا يعمل وهو قادر على العمل

0 12

السؤال

أنا متزوجة، وعندي طفلان، زوجي لا يشتغل منذ سبع سنوات، أسكن بفرنسا، نسكن في بيت اشتريناه عن طريق البنك. أبي كل سنة يخرج زكاة المال، وفي السنة الماضية أرسل إلى زوجي بعضا من مال الزكاة لمساعدتنا، وأنا لم أوافق على أخذ هذا المال؛ لأنني أظن أننا لا تجوز علينا الزكاة، فهناك من هو أحوج منا لهذا المال، خاصة وأن زوجي عنده كفاءات عالية إذا أراد أن يشتغل.
أفيدوني بارك الله فيكم، خاصة وأن هذا المال لم أعطه لزوجي، ولم أتصدق به. ماذا أفعل؟
بارك الله فيكم.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد اختلف الفقهاء حول مشروعية دفع الزكاة للفقير، أو المسكين القادر على الكسب. فذهب الحنفية والمالكية إلى جواز دفعها إليه، وذهب الشافعية والحنابلة إلى عدم الجواز، وهذا هو المفتى به عندنا، وراجعي بشأن ذلك الفتوى: 268756 ، فإذا كان زوجك قادرا على الكسب، فإنه لا تدفع له الزكاة.

والذي يمكننا قوله لك هو أنه إن كان زوجك قادرا على الكسب، ويجد طريقا له، فذكريه بالله تعالى، وبيني له أنه لا يحل له أخذ الزكاة، فإن استجاب فردي ما لديك من المال لوالدك، وبيني له حقيقة الأمر، وإن امتنع زوجك، وأصر على الكسل، فبيني لوالدك خلاف الفقهاء في إبراء ذمته بدفع زكاته لزوجك، لأنه إنما أعطاه الزكاة ظنا منه أنه من أهلها، فبيني له حقيقة الأمر، ثم إن شاء أمضى الزكاة، ودفعها له أخذا بقول الحنفية والمالكية، أو إن شاء أخذ ماله، ودفعه لمن يراه مستحقا.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة