استحقاق العامل للأجر كاملًا إذا أدّى العمل في أقلّ من المدة المتعاقد عليها

0 12

السؤال

تعاقدت مع شخص أن أعمل عنده سبع ساعات يوميا، مع إنجاز متوقع معين يوميا، معلوم ضمنا، وتقديره حسب المعروف، ولكني ابتكرت طريقة لإنجاز العمل في أربع ساعات فقط، فهل يجوز لي أخذ الأجر كاملا، أم أجر الأربع ساعات؟ علما أن الإنجاز في الوضع الطبيعي سيكون مثل ما أنتجه أو أقل، والطرف الأول مهتم بالإنجاز فقط، وكانت الخمس ساعات من العمل؛ لأنه يتوقع قدرا معينا من الإنتاج.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن كان العقد الذي بينك وبين صاحب العمل على مدة معينة: (سبع ساعات)؛ فالواجب عليك أن تعمل المدة المشترطة في العقد، ولو كنت أنجزت العمل المتوقع إنجازه فيها في أقل منها.

وإذا عملت دون المدة المطلوبة، فليس لك إلا أجرها، وراجع الفتوى: 328960.

وأما إن كان العقد يجمع بين تحديد المدة والعمل؛ ففي صحته خلاف بين أهل العلم، والجمهور على عدم صحته؛ لما فيه من الغرر، وبعض أهل العلم يصححه، ويجعل العمل هو المقصود، فإذا أدى العامل العمل المطلوب في أقل من المدة؛ استحق الأجر كاملا، وانظر الفتوى: 310042.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة